رواية 5 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
#النكاح#نكاح_الذمية#على_المسلمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ