رواية 6 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) يا أبا محمد ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك، قال: لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عز وجل ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (١) قال: فما تقول في هذه الآية: ﴿والمحصنات من الذين اتوا الكتاب من قبلكم﴾ (2)؟ قلت: فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت (3).
#النكاح#نكاح_الذمية#النسخ#على_المسلمة