رواية 2 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا جلب ولا جنب ولا شغار (1) في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
#النكاح#نكاح_الشغار#تعريف_الشغار