علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح ملك اليمين (1).