رواية 2 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
#النكاح#الدخول_يهدم_العاجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ