رواية 2 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان، عن، زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي (1)) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
#النكاح#هبة_النفس#خصائص_النبي