رواية 4 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها؟ فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
#النكاح#هبة_النفس#التعويض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ