رواية 1 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس.
#النكاح#التزويج_بغير_بينة#الشهود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ