رواية 4 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: إن الله تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين (1) وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
#النكاح#التزويج_بغير_بينة#الفرق_بين_الطلاق_والتزويج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ