رواية 3 — كتاب النكاح

أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.
#النكاح#التزويج_بغير_ولي#المالكة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ