رواية 4 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.
#النكاح#التزويج_بغير_ولي#المصدقة_على_نفسها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ