رواية 2 — كتاب النكاح

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى قال: الأول بها أولى إلا أن يكون الاخر قد دخل بها فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز (1).
#النكاح#تزويج_وليين#تعارض_الولاية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ