رواية 1 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا فقال: إني لا أزوجك حتى تشهدي لي أن أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك. كذا وكذا قال: نعم، فقال هو للقوم: أشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة: لا، ولا كرامة وما أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه وتوجع رأسه. محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
#النكاح#الوكيل_يزوج_نفسه#تجاوز_الوكالة