رواية 3 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
#النكاح#تزويج_الصبيان#الصداق_من_التركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ