رواية 1 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
#النكاح#الشرط_في_النكاح#شرط_باطل#بيده_البضع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ