رواية 5 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج ، قال: عليه شرطه.
#النكاح#الشرط_في_النكاح#شرط_العتق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ