رواية 2 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
#النكاح#تدليس_النفس#تدليس_العبد#الخيار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ