رواية 2 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك قال: حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
#النكاح#التزويج_بالإجارة#تحريم_الإجارة_مهرا