رواية 13 — كتاب النكاح
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا، وعن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطؤ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.
#النكاح#الجمع_بين_الأختين#حرمة_بنت_الموطوءة