رواية 3 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى، وقال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها؟ قال: لا تحل له [أبدا].
#النكاح#الجمع_بين_الأختين#الأم_والبنت_من_الإماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ