رواية 6 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها (1) ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها، قال: وسئل عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت إن باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا.
#النكاح#الجمع_بين_الأختين#الأختان_المملوكتان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ