رواية 14 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الأخرى بجهالة؟ قال: إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا.
#النكاح#الجمع_بين_الأختين#الأختان_المملوكتان#الجهالة