رواية 3 — كتاب النكاح

أبو علي الأشعري ، محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، فقلت: بأي الجهالتين يعذر؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والاخر يجهل ، فقال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
#النكاح#المحرمات_المؤبدة#التزويج_في_العدة#الجهالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ