رواية 2 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.
#النكاح#المحرمات_المؤبدة#التزويج_في_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ