رواية 6 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة، وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.
#النكاح#المحرمات_المؤبدة#التزويج_في_العدة#المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ