رواية 10 — كتاب النكاح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ فقال: هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا. (1)
#النكاح#المحرمات_المؤبدة#التزويج_في_العدة#الجهالة