رواية 9 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأة أيتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطؤ إحداهما وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت ، قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها؟ فقال: من ساعته إن أحب.
#النكاح#الجمع_بين_الأختين#الأختان_المملوكتان