أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه.