علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع قال: لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لابد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن أحدث به حدث لم يكن لها ميراث (2).