علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال (1): إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.