رواية 2 — أبواب المتعة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج ؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
#النكاح#المتعة#مصدقة_على_نفسها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ