رواية 4 — أبواب المتعة

أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ قال: فقال: له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماء فلا سبيل له عليها.
#النكاح#المتعة#تعيين_الأجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ