رواية 3 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن ابن بكير عن هشام بن الحرث، عن عبد الله بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر (ع): الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ؟ قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
#النكاح#استبراء_الأمة#الصغيرة_واليائسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ