رواية 5 — أبواب المتعة
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل، فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.
#النكاح#استبراء_الأمة#استبراء_البائع