رواية 2 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (1) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (2) فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
#النكاح#نزع_الأمة_من_العبد#الآية