رواية 3 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد.
#النكاح#وطء_الحبلى#عتق_الولد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ