رواية 4 — أبواب المتعة
ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. (2)
#النكاح#مداراة_الزوجة#تصرف_المرأة_في_مالها