رواية 3 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ثابت بن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة نفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
#النكاح#خلال_مكروهة#وصل_الشعر