رواية 1 — أبواب المتعة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
#النكاح#مجامعة_الحائض#قبل_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ