رواية 26 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه قد تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: أن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
#النكاح#نوادر_النكاح#دعوى_الزوجية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ