رواية 31 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: أشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
#النكاح#نوادر_النكاح#الطلاق_بالعلامة