رواية 40 — أبواب المتعة

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، (عليه السلام) في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم (1)
#النكاح#نوادر_النكاح#القسم#الثيب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ