رواية 5 — كتاب النكاح

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.
#النكاح#استيمار_البكر#الثيب#ولاية_الأب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ