رواية 4 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها (1).
#النكاح#استيمار_البكر#ولاية_الأب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ