رواية 9 — كتاب النكاح

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. (4)
#النكاح#استيمار_البكر#ولاية_الأب#الصغيرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ