رواية 6 — كتاب النكاح

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر (2).
#النكاح#استيمار_البكر#ولاية_الأب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ