رواية 2 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله (1). محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله.
#المعيشة#الحوالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ