رواية 11 — كتاب المعيشة

أبان، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، قال: لا بأس (1).
#المعيشة#شراء_الرقيق#الربح_قبل_النقد#الحوالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ