رواية 1 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ من ذا وذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه، قال: لا بأس به (1).
#المعيشة#بيع_ما_ليس_عنده