أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن له البيع ، قال: لا بأس به.